المحقق الكركي
455
جامع المقاصد
فإن باع الثالث باقي نصيبه لأجنبي فالشفعة أخماسا : لكل من المالك والعامل خمسان ، ولمال المضاربة خمس السدس الذي له إن أثبتنا الشفعة مع الكثرة . ولو باع أحد الثلاثة حصته من شريكه استحق الثالث الشفعة دون المشتري ، ويحتمل التسوية ،
--> ( 1 ) في " م " : إنما .